سل سبيل


اتفاقيات السلام العربية الاسرائيلية

اتفاقية إعادة الانتشار - الخليل


إعداد الدكتور حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي

إن من يريد أن ينفذ اتفاقية عليه أن يفسرها لمعرفة مدى حقوقه والتزاماته , فمعنى التفسير هو ” تحديد معنى النص الوارد في الاتفاقية تحديداً دقيقاً “. وقد يستغرب القارئ لأول وهلة الحاجة إلى تفسير الاتفاقية بعد الاتفاق على نصها إثر مباحثات طويلة , ولكن الحقيقة إن التعابير القانونية أو السياسية تحتاج للتفسير مهما بدت لنا سهلة المعنى لأول وهلة : فتعبير مرحلية مثلا قد يحمل عددا كبيرا من التأولات عندما نريد تفسيره. وهذا لا يعني طبعا انه يجب علينا أن نفسر جميع التعابير الواردة في الاتفاقية , لان (المفسر لا يحتاج إلى تفسير) كما قال الفقيه السويسري فاتيل منذ أكثر من قرنين.
والسلطة الأولى في تفسير الاتفاقية هي منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة دولة إسرائيل, لانهما هما اللذان يعرفان على ماذا اتفقا وتعاقدا وما هي حدود التزاماتها في الاتفاقية, لذا يمكن لوزارتي الخارجية في الدولتين أن تتفقا على تفسيرها بالشكل الذي تراه مناسباً, سواء كان هذا التفسير “ضيقاً” أو “موسعاً” بل ويمكنهما حتى أن يعدلوا من أحكام الاتفاقية عن طريق إعطائها تفسيراً خاصاً لا يمكن إعطاؤها إياه بموجب كلمات نصها الأصلي حرفياً, سواء تم ذلك باتفاقية لاحقة أو بأي طريقة أخرى.
هذا في الحال اتفاق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على تفسير معين, وأما في حال اختلافهما بشأن التفسير فينشأ عن ذلك نزاع ينبغي حله بالطرق السلمية مثل الوساطة والتوفيق والتحكيم, وقد يرفع الأمر إلى القضاء الدولي للحصول على التفسير المطلوب. وبالنسبة لاختصاص محكمة العدل الدولية في التفسير تكون هذه المحكمة مختصة إذا اتفق الطرفان الفلسطيني ولإسرائيل لاحقاً على ذلك, أو إذا كان في الاتفاقية نص خاص يجعل المحكمة مختصة في التفسير, كما هي الحال بالنسبة للفقرة (ا) من المادة 66 من معاهدة فيينا لعام 1969م بخصوص قانون المعاهدات.
وهنا يمكن أن نتساءل على سبيل القياس فيما إذا كانت مجالس القضاء الوطني – أي المحاكم الداخلية- تملك حق تفسير الاتفاقية؟ يختلف الأمر بحسب النظام الدستوري والقضائي لكل من منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة دولة إسرائيل… نأخذ أمثلة دولية حول هذا الموضوع, للتذكير فقط.. ففي الولايات المتحدة تملك المحاكم الأمريكية أن تنظر في تفسير اتفاقية معينة, عندما يعرض عليها نزاع له علاقة بهذه الاتفاقية. وأما بموجب النظام الفرانكو- لاتيني فلا يحق للمحاكم أن تنظر في تفسير الاتفاقيات بل يبقى حق تفسيرها محصوراً بالسلطة التنفيذية وخاصة وزارة الخارجية وقد أكد على هذا منحى قرار صادر عن (مجلس الدولة الفرنسي) الفرنسي سنة 1950م في هذا المجال.
أما حول طرق تفسير الاتفاقية الفلسطينية – الإسرائيلية فهناك يوجد ثلاث طرق من وجهة نظرنا, يمكن للطرفين أن يتفقا على طريقة من الطرق التالية:
1- الطريقة الذاتية: وهي تعطي الأهمية الكبرى للعناصر الشخصية أو الذاتية مثل: نية المتعاقدين, الأعمال التحضيرية, أساليب التعامل التي اتبعها الطرفان حتى وقت التفسير.
2- الطريقة الموضوعية: وهي تركز على العناصر الموضوعية مثل: الغرض من عقد الاتفاقية –هدفها المعلن- الظروف التي تم التعاقد فيها- الوقت الذي تم فيه التفسير.
3- الطريقة المتنية: وهي توصي بحصر الاهتمام بنص الاتفاقية نفسها واستخراج معنى التعبير المراد تفسيره من المفهوم العام بدون الاعتماد على أي شيء آخر من نية أو غير ذلك.
وأسلم الطرق في رأينا هو أن نعطي قيمة متعادلة للعناصر الذاتية والعناصر الموضوعية عند كل عملية تفسير, مع التقيد بمنطوق النص ما أمكن ذلك.
أما حول قواعد تفسير الاتفاقية الفلسطينية – الإسرائيلية فيجب الرجوع إلى مبادئ الاجتهاد القضائي الدولي في هذا الخصوص والى المواد 31-33 من اتفاقية فيينا لعام 1969م, يتبين لنا أنه هناك جملة قواعد يجب أخذها بعين الاعتبار عند تفسير أحكام الاتفاقية, واهم هذه القواعد:
1- إن المبدأ الأساسي الذي يجب أن يحكم عملية التفسير هو (مبدأ حسن النية).
2- إذا كان تعبير ما من التعابير المراد تفسيرها يعطي معنى معيناً اذا تم تفسيره في منحى معين, ولا يعطي أي معنى إذا تم تفسيره في منحى آخر, فيجب تفسيره بالمعنى الأول استناداً إلى ( مبدأ المفعول المفيد) وهو المبدأ الذي يعبر عنه بالعربية بقاعدة (أعمال الكلام خير من إهماله).
3- عند تفسير الاتفاقية يؤخذ في الاعتبار الظروف التي كانت سائدة عند عقد الاتفاقية لا الظروف القائمة في وقت التفسير.
4- يجب إعطاء الكلمات معناها الحقيقي والطبيعي والابتعاد عن المعاني المجازية إلا إذا دل الإطار العام للنص على ذلك.

أهم القرارات الدولية والاتفاقيات المتعلقة بالقضية الفلسطينية:
*قرار 181 – قرار تقسيم فلسطين 29/11/1497
بعد الضغوطات التي مارستها الدول الاستعمارية واليهود المتنفذين فيها على الدول المحايدة للتصويت لمصلحة اليهود في فلسطين صدر قرار التقسيم من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 29/11/1947 بموافقة 33 دولة واعتراض 13 دولة وامتناع 10 دول عن التصويت. وأوصى هذا القرار على ما يلي :
– إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيه إلى 3 كيانات جديدة.
– تأسيس دولة عربية فلسطينية على 43% من فلسطين.
– تأسيس دولة يهودية على 56% من فلسطين.
– أن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية 1% .
*قرار 194 : حق العودة صدر بتاريخ 11/12/1948
قرار أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعد نكبة الـ 1948 في نفس العام. من أهم ما ينص عليه القرار:
o إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة ووضع القدس تحت إشراف دولي دائم .
o وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام بفلسطين في المستقبل.
o وعلى حق الجميع في الدخول إلى الأماكن المقدسة.
و تكمن أهمية القرار أن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم هي حق لهم، وأن عودتهم تتوقف على اختيارهم الحر هم وحدهم .
يجدر بالذكر أن قرارات الجمعية العمومية ليست ملزمة وإنما توصيات فقط، ومعظم ما جاء في القرار -إن لم يكن كله- لم ينفذ حتى الآن.
*قرار 242 : انسحاب إسرائيل من أراض محتلة- 1967
هو قرار أصدره مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في 1967، وجاء في أعقاب نكسة 1967 والتي أسفرت عن هزيمة الجيوش العربية واحتلال إسرائيل لكل فلسطين ومناطق عربية جديدة هي :
– الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة .
– سيناء من مصر.
– مرتفعات الجولان من سوريا.
*الأرض مقابل السلام:
نص القرار على عدة نقاط من أهمها:
أ‌- انسحاب القوات الإسرائيلية من أراض احتلت في النزاع الأخير {نص الفقرة باللغات الفرنسية والإسبانية والروسية والصينية: الأراضي }. (النسخة الانجليزية والفرنسية هما النسختان المعتمدتان في مجلس الأمن).
ب‌- إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب، واحترام سيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة والاعتراف بذلك، وكذلك استقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، حرة من التهديد بالقوة أو استعمالها (يتضمن الاعتراف بإسرائيل). طبعاً … لم ينفذ القرار.
الجانب العربي والفلسطيني ركز على النقطة أ وطالب إسرائيل بالانسحاب من المناطق التي احتلتها.
الجانب الإسرائيلي وحلفاؤه ركز على النقطة ب وطالب بالاعتراف بالدولة الإسرائيلية وحدودها. وركز على كلمة “أراض” فلم يعِد بالانسحاب من كل الأراضي التي احتلها.
ال التعريف:
قامت الكثير من النقاشات والتوضيحات الدولية وممثلي الدول من أجل تفسير الاختلاف بين النسخة الانجليزية والفرنسية. الجانب الإسرائيلي وحلفاؤه متمسك بالنسخة الانجليزية أما دول العرب والدول المحايدة متمسكين أن النسخة الفرنسية هي المفهومة والمنطقية لقرار مجلس الأمن وقال ذلك صراحةً ممثلي فرنسا والاتحاد السوفيتي والهند وغيرها.
ويشكل هذا القرار منذ صدوره صُلب كل المفاوضات والمساعي الدولية العربية لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي والكثير من القرارات التي أتت بعده تذكره ومنها وقف حرب (1973) واتفاقية السلام مع مصر (1979) واتفاقية انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية (1993) واتفاقية وادي عربة بين الاردن واسرائيل (1994).
*قرار 338 : قرار وقف النار عقب حرب 1973
قرار صادر عن مجلس الأمن عقب حرب 1973 والتي كانت بين سوريا ومصر من جهة وإسرائيل من جهة اخرى. نذكر أن حرب تشرين (حرب أكتوير) كانت على الجبهتين السورية في مرتفعات الجولان والمصرية في سيناء.
ينص القرار على التالي:
وقف إطلاق النار بصورة كاملة: ويدعو جميع الأطراف المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 (1967) بجميع أجزائه (وفيه الانسحاب من سيناء والجولان وغزة والضفة بما فيها القدس الشرقية).
إطلاق مفاوضات بين الأطراف المعنية بإشراف دولي ملائم لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وبسبب استمرار إطلاق النار أصدر مجلس الأمن في اليوم التالي قرار 339مشابه لـ 338 ولم يتوقف القتال فأصدر قرار آخر 340 مشابه لـ 338 وتوقف القتال عندئذ.
قرار 338 ما زال يذكر كثيراً في القضية الفلسطينية لأنه يدعو إلى تنفيذ قرار 242. وكثير من قرارات مجلس الأمن الخاصة بالقضية الفلسطينية تذكر قرار 338 و 242 سويةً.
إسرائيل طبعاً تقول أن القرار يدعو إلى (ولا يقرر) تطبيق قرار 242.
قرارات الأمم المتحدة التي يكثر ذكرها في القضية الفلسطينية
السنة رقم القرار جمعية عامة / مجلس الأمن أهم البنود
1947 181 الجمعية العمومية تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية والقدس تحت وصاية دولية
1948 194 الجمعية العمومية ضمان حق العودة والتعويض للفلسطينيين
1967 242 مجلس الأمن الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة والجولان وسيناء
1973 338 مجلس الأمن وقف إطلاق النار بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة اخرى ، وتنفيذ قرار 242

*قرار فك الارتباط:
طلب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسرعرفات فك الارتباط بعد إعلانه دولة فلسطين عام 1988، فقام الملك حسين بإنهاء هذه الوحدة وفك ارتباط الضفة الغربية إدارياً وقانونياً مع المملكة الأردنية الهاشمية.
ما هي اتفاقية كامب ديفيد 1978؟ وما أهم بنودها؟
مقدمة:
عام 1967 احتلت إسرائيل من مصر سيناء وقطاع غزة. وبعد حرب 1973 لم تستطع مصر استرداد سيناء.
وجرت مباحثات ونقاشات حتى عام 1977 حيث قام الرئيس المصري أنور السادات بزيارة إسرائيل والتحدث في الكنيست اليهودي ليثبت جدية مصر في السلام.
وكان ذلك أول رئيس عربي يزور إسرائيل بصورة رسمية (وضمنياً يعترف بإسرائيل).
*اتفاقية كامب ديفيد:
وفي عام 1978م عقدت اتفاقية سلام بين الرئيس المصري “محمد أنور السادات” ورئيس وزراء إسرائيل السابق “مناحيم بيغن” بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن. حيث كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق “جيمي كارتر”.

محاور الاتفاقية:
الضفة الغربية وقطاع غزة: وتتضمن انسحاب إسرائيل منهما حسب قرار 242 …كان غير واضح… وطبعاً لم ينفذ.
علاقة مصر وإسرائيل: تمت بنجاح وعقدت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
علاقة إسرائيل مع الدول العربية: وخاصة لبنان وسوريا والأردن للسعي للوصول إلى سلام شامل مع دول المنطقة.
أهم بنود معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979:
1- إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل.
2- عودة سيناء إلى السيادة المصرية مع بعض التحفظات العسكرية.
3- ضمان عبور السفن الإسرائيلية من قناة سيناء ومضيق تيران بأمن وسلام.
نتائج الاتفاقية:
o حازت إسرائيل على أول اعتراف رسمي بها من قبل دولة عربية
o حصل الرئيسان على جائزة نوبل للسلام.
o تمتعت كلا البلدين بتحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
o حصول مصر وإسرائيل على الكثير من المساعدات المالية والعسكرية من أمريكا حسب الاتفاقية.
o عودة حقول نفط أبو روديس في غرب سيناء إلى السيادة المصرية.
o فتح الاتفاق وإنهاء حالة الحرب الباب أمام مشاريع لتطوير السياحة، خاصة في سيناء.
o خسرت القضية الفلسطينية أقوى دولة عربية مساندة لها في ذلك الوقت وهي مصر.
o رفضت الدول العربية هذه الاتفاقية وطردت مصر من الجامعة العربية عام 1979 ثم أعيدت عام 1989.
o اغتيل أنور السادات على يد خالد الاسلامبولي عام 1981.
*اتفاقية أوسلو لسنة 1993:
اتفاقية أوسلو هي اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن، الولايات الأمريكية المتحدة، بتاريخ 13/9/1993.
اتفاق إعلان المبادئ:
o ويسمى أيضاً اتفاق “إعلان المبادئ” لأنه إطار عمل لاتفاقيات أخرى (أوسلو 2 ، الخليل، واي ريفر، شرم الشيخ…الخ) أي أنه إعلان لنية الطرفين بالاعتراف بالآخر وإقامة سلام … أما تفاصيل هذا السلام وأغلب القضايا الجوهرية فستجري مفاوضات لاحقة خلال الخمس سنين القادمة للاتفاق عليها.
*الاتفاق السري:
وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية عام 1991 – 1993.
حيث أن مباحثات علنية كانت قد انطلقت في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 بين إسرائيل ودول الغرب والدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية (بشكل غير مباشر) أسفر عنه بصيص أمل للسلام إلا أنه فشل في تحقيق أي تقدم واندثر كما هو متوقع لاستحالة عمل سلام عادل مع دولة ظالمة غاصبة برعاية دول ظالمة أيضاً!!
وفي هذه الأثناء كان قسم ضيق من القيادة العليا في فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية تجري مباحثات سرية مع إسرائيل في عاصمة النرويج أوسلو. وبعدما اتفق الفريقان ظهر الاتفاق إلى الضوء وسمي باتفاق أوسلو.
تعتبر اتفاقية أوسلو أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
من أهم ما تنص عليه الاتفاقية :
1- تعترف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
2- تعترف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل (على 78% من أراضي فلسطين – ما عدا الضفة بما فيها القدس الشرقية وغزة).
3- تنبذ منظمة التحرير الفلسطينية الإرهاب وتحذف البنود التي تتعلق بها في ميثاقها كالعمل المسلح وتدمير إسرائيل.
4- خلال خمس سنين تنسحب إسرائيل من أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل أولها أريحا وغزة اللتين تشكلان 1.5% من أرض فلسطين.
5- تقر إسرائيل بحق الفلسطينين في إقامة حكم ذاتي (أصبح يعرف فيما بعد السلطة الوطنية الفلسطينية) على الأراضي التي تنسحب منها في الضفة الغربية وغزة (حكم ذاتي للفلسطينيين وليس دولة مستقلة ذات سيادة).
6- إقامة مجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
7- إنشاء قوة شرطة من أجل حفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
8- إسرائيل هي المسؤولة عن حفظ أمن منطقة الحكم الذاتي من أية عدوان خارجي (لا يوجد جيش فلسطيني للسلطة الفلسطينية).
9- بعد ثلاثة سنين تبدأ “مفاوضات الوضع الدائم” يتم خلالها مفاوضات بين الجانبين بهدف التوصل لتسوية دائمة. وتشمل هذه المفاوضات القضايا المتبقية بما فيها:
القدس (من يتحكم بالقدس الشرقية والغربية والأماكن المقدسة وساكنيها…الخ).
اللاجئون (حق العودة وحق التعويض ..الخ).
المستوطنات في الضفة الغربية والقطاع (هل تفكك أم تبقى أو تزيد زيادة طبيعة ومن يحميها السلطة أم الجيش الإسرائيلي – انظر الصورة).
الترتيبات الأمنية (كمية القوات والأسلحة المسموحة بها داخل أراض الحكم الذاتي ، والتعاون والتنسيق بين شرطة السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي).
ما هي إيجابيات اتفاقية السلام؟
o أعطت حكم ذاتي للشعب الفلسطيني على جزء من أرض فلسطين (ولو أن هذا الحكم دون سيادة كاملة).
o سمحت بانتخابات تشريعية رئاسية وبرلمانية. أي أنها أعطت مجال لأن يقول الفلسطيني كلمته.
o إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال عقب توقيع الاتفاقية.
o الحصول على المساعدات المالية من دول الغرب إثر توقيع الاتفاقية.
o عودة الكثير من رجال منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأراضي المحتلة ومنهم رئيس المنظمة ياسر عرفات.
o عودة 55 ألف فلسطيني إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لكن لم يحصلوا على تصاريح إقامة معترف بها.
o منح تصاريح إقامة (ضمانات بالسكن) لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة. هذه الترتيبات لم تشمل سكان القدس الشرقية المحتلة.
o السماح بالهوية الفلسطينية والجواز الفلسطيني والعلم الفلسطيني كعلامات من السيادة وتثبيت الهوية.

ما هي سلبيات اتفاقية السلام؟
o الاعتراف بحق إسرائيل على 78% من أرض فلسطين (وهي التي احتلتها 1948).
o الاتفاق لم يوضح وضع القدس.
o الاتفاق لم يوضح وضع اللاجئين وحق العودة.
o الاتفاق لم يوضح وضع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وغزة.
o الاتفاق لم يتضمن تشكيل دولة فلسطينية ولم يضمن للفلسطينيين ممارسة حريتهم بالشكل الطبيعي.
*اتفاقية وادي عربة:
o هي معاهدة سلام بإشراف أمريكي وقعت بين إسرائيل والأردن على الحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة عام 1994 م. جعلت هذه المعاهدة العلاقات بين البلدين طبيعية وأنهت أي نزاع وحددت الشريط الحدودي بينهما. وبناءً على هذه المعاهدة يتم تبادل العلاقات الدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين.
o مع أن النظام الحاكم يدعم المعاهدة إلا أن معظم الشعب الأردني خاصة والشعب العربي عامة يرفض المعاهدة، ويرفض تطبيع العلاقة مع إسرائيل أو التبادل التجاري معها ويقاطع منتجانها ويعتبر إسرائيل عدو صهيوني وليس دولة صديقة.
o ترتبط هذه المعاهدة مباشرة بالجهود المبذولة في عملية السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. بتوقيع هذه المعاهدة أصبحت الأردن ثاني دولة عربية -بعد مصر- تطبع علاقاتها مع إسرائيل.
أهم بنودها:
o رسم الحدود بين البلدين.
o تطبيع كامل: وذلك يشمل على سبيل المثال: فتح سفارة إسرائيلية وأردنية في البلدين، إعطاء تأشيرات زيارة للسياح، فتح خطوط جوية، عدم استخدام دعاية جارحة في حق الدولة الأخرى … الخ.
o الأمن والدفاع: احترام حدود الآخر، المعاونة ضد الإرهاب وضد أي عمليات مسلحة على حدود البلدين…الخ.
o القدس: إعطاء الأردن أفضلية للإشراف على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس في حالة عقد اتفاقية لاحقة مع الفلسطينيين.
o المياه: توزيع مياه نهر الأردن وأحواض وادي عربة الجوفية بشكل عادل بين البليدن. وإعطاء ثلاثة أرباع نهر اليرموك للأردن.
o اللاجئون الفلسطينيون: الأردن وإسرائيل ستتعاون في حل قضية اللاجئين.
o على مستوى الحكومات، تم تنفيذ كل بنود الاتفاقية تقريباً إلا بند المياه حيث قامت إسرائيل بالتلاعب بكميات المياه الممنوحة للأردن.
ما هي أهم بنود المبادرة العربية 2002- 2019؟ ولماذا هي مهمة و يكثر ذكرها؟
o مبادرة السلام العربية هي مبادرة أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية للسلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2002 وتبنتها الدول العربية بل والإسلامية (منظمة المؤتمر الإسلامي). وتم التأكيد عليها مرةً أخرى عام 2007 ومازال إلى الآن (2013) يعرضها العرب أمام إسرائيل لقبولها مع التهديد بسحبها من الطاولة.
أهم بنودها:
o يطلب المجلس من إسرائيل أن تجنح للسلم معلنة أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي أيضا.
o الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 (الضفة الغربية وغزة والجولان)، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.
o التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194.
o ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني (في الأردن و لبنان وسوريا) الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة.
o قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي:
1- اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا ، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.
2- إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل.
3- يدعو المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعا إلى قبول هذه المبادرة.
4- يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة.
5- يدعو المجلس لتشكيل لجنة خاصة لتأكيد دعم المبادرة على كافة المستويات وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الروسي والدول الإسلامية والاتحاد الأوروبي.
رفض إسرائيلي:
o المبادرة تلقى رفض من إسرائيل تعبر عنه تارةً بشكل مباشر وتارةً غير مباشر ولكن قبول جزئي من أمريكا تحت إدارة أوباما . وتطلب الدولتين تغييرات على المبادرة إن اقتنعت بالتفاوض عليها مثل (قدس موحدة تحت سيادة إسرائيل ، دولة فلسطينية دون جيش ، عدم تفتيت المستوطنات).
o دول العالم بشكل عام رحبت بالمبادرة.
o حماس ترحب دبلوماسياً بالمبادرة ( دون الإقرار أنها ستعترف بإسرائيل في حالة تبنيها – والمبادرة لا تطلب من فصائل المقاومة الاعتراف بإسرائيل).
المبادرة العربية لها ثقل دبلوماسي نسبي لأنها:
o أولاً نابعة من العرب وليست جواب على مقترحات إسرائيلية أمريكية
o وثانياً أنها تعرض على إسرائيل اعتراف 57 دولة بها (تقريباً)
o وثالثاً أنها تدحض نظرية إسرائيل أن العرب لا يريدون السلام.
* خارطة الطريق 2002
خارطة الطريق أو خريطة الطريق هو الاسم الذي تعرف به خطة السلام في الشرق الأوسط التي أعدتها عام 2002 ما تعرف باللجنة الرباعية –أو رباعي الشرق الأوسط- والتي تضم كلا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.
المناخ الذي نشأت به الخطة:
o انتفاضة الأقصى 2000.
o أحداث سبتمبر عام 2001 واعتبار حماس منظمة إرهابية.
o حملة بوش ضد الإرهاب 2002.
o احتلال مدن فلسطينية من قبل الجانب الإسرائيلي.
o حصار القائد ياسر عرفات في رام الله.
o المبادرة العربية ورمي الكرة في ملعب إسرائيل وأمريكا.
o
تدعو “خارطة الطريق” إلى البدء بمحادثات للتوصل إلى تسوية سلمية نهائية –على ثلاث مراحل- للوصول إلى إقامة دولة فلسطينية بحلول العام 2005 وتشيد بالمبادرة العربية للسلام.
ردود الفعل:
o رحبت دول العالم (المجتمع الدولي) بالخطة.
o رحبت الدول العربية بالخطة ظناً أن تعهد أمريكا بالخطة يعني ضغطها على إسرائيل.
o رحبت السلطة الفلسطينية بالخطة.
o وافقت المقاومة على الخطة على مضض مشككة بقدرة شارون على الالتزام بالخارطة وعلقت عملياتها العسكرية ل3 أشهر بشرط أن تتوقف إسرائيل عن عمليات الاغتيال والاجتياح ولكن سرعان ما خرقت إسرائيل الهدنة.
o تحفظت عليها إسرائيل وخصوصاً بند المستوطنات وإلى الآن (2013) تراوغ في هذا البند .
أمور أثرت على الخطة:
o احتلال أمريكا للعراق 2004.
o فوز حماس بالانتخابات 2006.
o حرب تموز (غزو لبنان 2006 .
o حرب غزة( 2008-2009).
o حرب غزة (2012).
o حرب غزة (2014).
لم تنفذ خريطة الطريق حسب الخطة ومازالت السلطة الفلسطينية و الجانب الإسرائيلي يدعو الآخر للالتزام بها في المحافل الدولية.

*الخليل واتفاقية إعادة الانتشار
ان السلطات العسكرية الاسرائيلية ترتكب العديد من الانتهاكات والتجاوزات في مدينة الخليل سواء بحق المواطنين الفلسطينيين في المدينة أو بحق الاتفاقية الخاصة بين الجانبين الفلسطيني و الاسرائيلي ذاتها و التي ابرمت عام 1997.. حيث لمدينة الخليل في هذه الاتفاقية وضع خاص يختلف عن باقي المدن الفلسطينية الاخرى التي تم تسليمها للسلطة الوطنية الفلسطينية. فقد كانت اخر مدينة في الضفة الغربية تتم اعادة الانتشار فيها وذلك بموجب اتفاق خاص بها, جرى بموجب تقسيم المدينة الى منطقتين, الاولى و تسمى (H1) و تخضع للسلطة الوطنية, والمنطقة الثانية تسمى (H2) وتبقى تحت سيطرة الجيش الاسرائيلي … علماً بأن مساحة محافظة الخليل تبلغ 997 كم2 اي نسبة 16% من اراضي الضفة الغربية.
وخلافاً لما هو متفق عليه بين الجانبين الفلسطيني و الاسرائيلي، ما زالت السلطات الاسرائيلية مستمرة في إغلاقها للأسواق و الشوارع أمام حركة مرور المركبات الفلسطينية. أضف الى ذلك بأنه على صعيد الاستيطان فقد قامت السلطات الاسرائيلية المحتلة ومنذ تنفيذ إعادة الانتشار في جزء من المدينة, بتوسيع البؤر الاستيطانية داخلها. والان تقوم بعمليات واسعة في الاستيلاء على الاراضي المجاورة للمستوطنات القائمة في محافظة الخليل وتقيم عليها الاف الوحدات الاستيطانية هذا بالاضافة الى لجوء السلطات العسكرية الاسرائيلية المتكرر الى فرض نظام منع التجول على المنطقة H2 وإغلاقها وفصلها عن باقي المدينة والاستيلاء على عدد من مبانيها بحجة الاغراض العسكرية وقيام الجنود الاسرائيليين والمستوطنين المسلحين باقتحام ومداهمة المنازل العربية في المنطقة المسيطرة عليها اسرائيلياً والاعتداء على السكان الآمنين وممتلكاتهم وارهاب الاسر المقيمة في المنطقة .. وبشكلٍ مستمر ودائم تقوم السلطات الاسرائيلية المحتلة بمنع المصلين المسلمين من دخول الحرم الابراهيمي و ذلك بحجة وجود أعياد يهودية .. الخ.
وعلى ضوء ما ذكر اعلاه فان السلطات الاسرائيلية كدولة احتلال تنتهك قواعد القانون الدولي الانساني في انتهاكاتها وتجاوزاتها للوضع القانوني لمحافظة الخليل أولاً وخرقها لاتفاقية الخليل الموقعة سنة 1997 ثانياً و تكمن خطورة الانتهاكات الاسرائيلية في انها انتهاكات منظمة وممنهجة و يخطط لها من قبل اعلى مستويات القرار السياسي و تشارك جميع مؤسسات الدول في تنفيذها كما ان مخططات استراتيجية عامة للدولة لا تتأثر بتغير المكونات الاسرائيلية (حمائم او صقور).
بروتوكول اعادة الانتشار -15/1/1997)اتفاقية إعادة الانتشار):
اعادة الانتشار في الخليل: “سيتم إعادة انتشار القوات العسكرية الاسرائيلية في الخليل استناداً إلى الاتفاق الانتقالي وهذا البروتوكول. وستستكمل اعادة الانتشار هذه في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من توقيع هذا البروتوكول، وخلال العشرة أيام سيبدل الطرفان كل جهد ممكن لمنع الاحتكاك أو أي عمل من شأنه تعطيل إعادة الانتشار وستمثل إعادة الانتشار تطبيق كامل لمواد الاتفاق الانتقالي الخاصة بإعادة الانتشار في الخليل، إلا إذا كان منصوصاً خلافاً لذلك في المادة (7) من الملحق رقم (1) من الاتفاق الانتقالي. البند 1
المسؤوليات والصلاحيات الامنية:
1- سيتولى البوليس الفلسطيني مسؤولياته في منطقة “هـ 1″، شبيهاً لما تم في مدن الضفة الغربية الأخرى. وستحتفظ اسرائيل بجميع المسؤوليات والصلاحيات للنظام العام والأمن الداخلي في منطقة “هـ 2” وبالاضافة ستستمر في تحمل مسؤولية الأمن العام للاسرائيليين.
2- في هذا السياق يؤكد الطرفان التزامهما باحترام مواد الاتفاق الانتقالي الأمنية ذات العلاقة وبضمها المواد “12” (ترتيبات الأمن والنظام العام)، المادة “15” (منع الأعمال العدائية) والمادة “2” من الملحق الأول من الاتفاق الانتقالي (السياسة الأمنية لمنع الارهاب والعنف) والمادة “7” (مبادئ للخليل) والمادة “11” (قواعد العمل للقضايا الأمنية المشتركة). البند 2
الترتيبات الأمنية المتفق عليها: : أ- للحفاظ على الأمن والاستقرار المتبادلين في مدينة الخليل، فإن ترتيبات أمنية خاصة سيتم تطبيقها في مناطق “هـ 1” المحاذية للمنطقة الخاضعة للسيطرة الأمنية الاسرائيلية، وفي المنطقة بين نقاط تفتيش البوليس الفلسطيني- محددة على الخارطة المرفقة- وبين المنطقة الخاضعة للسيطرة الأمنية الاسرائيلية. ب- هدف نقاط التفتيش سيكون لتمكين البوليس الفلسطيني من ممارسة مسؤولياته وفقاً للاتفاق الانتقالي، لمنع دخول اشخاص مسلحين أو متظاهرين أو أي اشخاص يهددون النظام العام إلى المنطقة المحددة اعلاه. البند 3
اجراءات أمنية مشتركة: أ- سينشئ مكتب التنسيق الاقليمي D.C.O مكتباً فرعياً في مدينة الخليل محدد على الخارطة المرفقة لهذا البروتوكول. ب- ستعمل دورية مشتركة متحركة J.M.U في منطقة “هـ”، للتعامل مع أحداث تتعلق بالفلسطينيين فقط، ستحدد حركة الـ J.M.U. ج- وكجزء من الترتيبات الأمنية في المناطق المحاذية للمناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الاسرائيلية، وكما هو محدد اعلاه، فإن دوريات مشتركة متحركة ستعمل في هذه المنطقة مع التركيز على الأماكن التالية: 1- ابو اسنينة. 2- حارة الشيخ. 3- الشعبة. البند 4
ب/4 المناطق المرتفعة المطلة على طريق 35 الجديد: ستعمل دوريتان مشتركتان في منطقة “هـ 1”. – دورية مشتركة ستعمل على الطريق المؤدي من رأس الجورة الى شمال مفترق دورا عبر طريق السلام، كما هو محدد على الخارطة المرفقة. – ستعمل دورية مشتركة على الطريق رقم 35، بما في ذلك الجزء الشرقي من هذا الطريق كما هو محدد على الخارطة المرفقة. البند 4
الطرفان في الدوريات المشتركة المتحركة سيتسلحان بأسلحة متكافئة (الجانب الفلسطيني رشاش ميني انجرام والجانب الاسرائيلي ميني م 16): – للتعامل مع الوضع الأمني الخاص في مدينة الخليل سينشأ مركز للتنسيق المشترك J.C.C برئاسة ضباط كبار من الجانبين في D.C.O في جبل مانوح، هدف الـ J.C.C سيتمثل بالتعامل مع النشاطات الأمنية المشتركة في مدينة الخليل وسيعمل الـ J.C.C وفقاً للبنود ذات العلاقة من الاتفاق الانتقالي، بما في ذلك الملحق رقم “1” وهذا البروتوكول، وضمن ذلك فإن كلا الطرفين سيبلغان الـ J.C.C بالمظاهرات والأعمال التي تمت بشأن هذه المظاهرات، وايضاً النشاطات الامنية لكل منهما في المناطق الخاضعة لسيطرتها الأمنية المحاذية، بما في ذلك المنطقة المحددة في 3/أ وسيعلم الـ J.C.C بتلك النشاطات. البند 5
البوليس الفلسطيني: أ- ستنشأ محطات البوليس الفلسطيني والمواقع في منطقة “هـ 1” وسيكون عددهم 400 مجهزين بعشرين مركبة، وستكون مسلحة بـ 200 مسدس، و 100 بندقية لحماية هذه المحطات. ب- سيتم انشاء اربع فرق رد سريع، وسيتم توزيعها واحدة لكل مركز بوليس في “هـ 1″، كما هو محدد على الخارطة المرفقة، وستكون مهامها الرئيسية التعامل مع الحالات الأمنية الخاصة، وسيكون عدد كل وحدة مؤلف من 16 عضو. ج- البنادق المذكورة اعلاه ستخصص لاستخدام فرق الرد السريع فقط، للتعامل مع الحالات الامنية الخاصة. – سيعمل البوليس الفلسطيني بحرية في منطقة “هـ 1”. د. نشاطات فرق الرد السريع وهي مسلحة بالبنادق في المنطقة الماذية المتفق عليها والمحددة في الملحق 2 تتطلب اتفاق الـ J.C.C . – ستستخدم فرق الرد السريع البنادق في باقي منطقة “هـ 1” لتنفيذ المهام المحددة اعلاه. هـ- سيتأكد البوليس الفلسطيني، بأن جميع افراد البوليس الذين سينتشرون في الخليل سيجتازون فحصاً يؤكد صلاحيتهم للخدمة، أخدين بعين الاعتبار حساسية المنطقة. البند 6
الأماكن الدينية: – الفقرتان 2+3/أ من المادة “32 من الملحق الأول في الملحق رقم “3” من الاتفاق الانتقالي ستطبقان فيما يتعلق بالأماكن الدينية الآتية في منطقة “هـ 1”. 1- كهف اوثينال بن كانس/ الخليل. 2- حرم الرحمة / الوني مامير. 3- ايثال افرهام/ بلوطة ابراهيم. 4- مايان سارة/ عين سارة. – سيكون البوليس الفلسطيني مسؤولاً عن حماية هذه الأماكن اليهودية، ودون الانتقاص من هذه المسؤولية للبوليس الفلسطيني، فإن الزيارات لهذه الأماكن الدينية من المصلين وغيرهم من الزوار، ستتم بموافقة دوريات مشتركة متحركة J.U.M والتي ستتأكد من حرية الوصول لهذه الأماكن وكذلك استخدامها السلمي. البند 7
اعادة الحياة الى طبيعتها في البلدة القديمة: أ- يؤكد الطرفان التزامهما للحفاظ على حياة طبيعية في جميع ارجاء مدينة الخليل ويمنع اي استفزاز او احتكاك من شأنه التأثير على الحياة الطبيعية في المدينة. ب- ضمن ذلك يؤكد الطرفان التزاماتهما باتخاذ كل الخطوات والاجراءات الضرورية لاعادة الحياة الى طبيعتها في الخليل بما في ذلك: – فتح الحسبة كسوق بالمفرق، حيث ستباع البضائع بشكل مباشر للمستهلكين من خلال المتاجر الحالية. – حركة السيارات على شارع الشهداء ستعود بشكل تدريجي خلال اربعة اشهر الى ما كانت عليه قبل شباط 1994. البند 8
العمارة: ستسلم العمارة للطرف الفلسطيني بعد استكمال اعادة الانتشار وستصبح مقر البوليس الفلسطيني . البند 9
مدينة الخليل: يؤكد الطرفان التزامهما بوحدة مدينة الخليل، ولفهمهما بأن الصلاحيات الأمنية لن تؤدي الى تقسيم المدينة ضمن ذلك، ودون الانتقاص من الصلاحيات والمسؤوليات الأمنية للجانبين، يؤكد الطرفان بأن حركة الناس والسيارات والبضائع داخل المدينة، أو منها أو اليها ستكون طبيعية وعادية ودون حواجز أو عقبات. البند 10
الترتيبات الأمنية المتعلقة باعادة الانتشار في الخليل: أ- نقل المسؤوليات والصلاحيات المدنية التي لم تنقل الى الجانب الفلسطيني في مدينة الخليل (12 مجال) حسب المادة “7” من الملحق الأول من الاتفاق الانتقالي، يجب أن يتم في نفس الوقت الذي تتم فيه اعادة انتشار القوات الاسرائيلية في الخليل. ب- في منطقة “هـ 2″، سيتم نقل المسؤوليات والصلاحيات المدنية الى الجانب الفلسطيني، باستثناء تلك المتعلقة بالاسرائيليين وممتلكاتهم، والتي ستستمر الحكومة الاسرائيلية بمسؤولياتها عليها. البند 11
البناء والتخطيط: أ- الطرفان تعهدان بالمحافظة على حماية الطابع التاريخي للمدينة بطريقة لن تضر أو تغير طابع اي جزء من المدينة. ب- اعلم الجانب الفلسطيني الجانب الاسرائيلي بأنه خلال مزاولة مسؤولياته وصلاحياته، وبالاخذ بعين الاعتبار قوانين البلدية، بانها تتعهد بتنفيذ ما يلي: 1- بناء مبانٍ اكثر من طابقين (6 أمتار) على بعد 50 متر من الحدود الخارجية والأماكن المحددة بالملحق رقم “3” سيتم تنسيقها مع مكتب التنسيق الاقليمي. 2- بناء مبانٍ من ثلاث طوابق (9 أمتار) من 50-100 متر من الحدود الخارجية للأماكن المرفقة في الملحق الثالث سيتم تنسيقها مع مكتب التنسيق الاقليمي. 3- بناء مبانٍ غير تجارية وغير سكنية على بعد 100 متر من الحدود الخارجية للاماكن المحددة في الملحق “3”، والتي سيؤدي استخدامها الى الاضرار بالبيئة مثل المصانع الصناعية، أو مبانٍ قد يجتمع اكثر من 50 شخص ستتم مع مكتب التنسيق الاقليمي. 4- بناء مبانٍ من طابقين (6 أمتار) على بعد 50 متر من الطريق المحددة في الملحق “3” سيتم بالتنسيق مع مكتب التنسيق الاقليمي. 5- سيتم اتخاذ اجراءات للتأكد من تطبيق ما أعلاه. 6- لا يطبق هذا البند على ما هو قائم من مبانٍ أو أي ابنية تحت البناء منحت البيلدية رخص لها قبل كانون الثاني 1997. البند 12
البنية التحتية: أ- سيعلم الجانب الفلسطيني الجانب الاسرائيلي من خلال مكتب التنسيق الاقليمي، وقبل 48 ساعة من أي اعمال منوى القيام بها على البنية التحتية والتي من شأنها التأثير على حركة المرور على طرق (هـ 2)، والتي يمكن أن تؤثر على البنية التحتية مثل (المياه، المجاري، الكهرباء، الاتصالات) التي تخدم منطقة (هـ 2). ب- يحق للجانب الاسرائيلي الطلب من الجانب الفلسطيني، من خلال مكتب التنسيق الاقليمي بأن تقوم البلدية بتنفيذ اعمالها على الطرق وأي مجالات بنى تحتية أخرى المطلوبة لحياة الاسرائيليين في منطقة (هـ 2) واذا ما عرض الجانب الاسرائيلي تغطية تكاليف هذه الأعمال، فإن الجانب الفلسطيني يتعهد بأن تتم هذه الأعمال كأولوية. ج- ماورد أعلاه لن يجحف ببنود الاتفاق الانتقالي بما فيها الوصول الى البنية التحتية والمرافق والمواقع في مدينة الخليل مثل محطة الكهرباء. البند 13
المواصلات: – سيكون للجانب الفلسطيني الحق في تحديد مواقف الباصات، ترتيبات المرور واشارات المرور في مدينة الخليل، اشارات المرور، وترتيبات المرور ومواقف الباصات في منطقة (هـ 2) ستبقى على ما هي عليه في يوم اعادة الانتشار، أي بذلك في منطقة (هـ 2) ستتم بالتعاون بين الجانبين في اللجنة الفرعية للمواصلات. البند 14
مفتشو البلدية: أ- استناداً الى الفقر 4.س من المادة “7” في الملحق رقم “1” من الاتفاق الانتقالي سيقوم مفتشون من البلدية بلباس عادي ودون اسلحة بالعمل في منطقة (هـ 2)، على أن لا يتجاوز عددهم (50). ب- سيحمل هؤلاء المفتشين بطاقات تحمل صورهم من البلدية. ج- يستطيع الجانب الفلسطيني ان يطلب مساعدة البوليس الاسرائيلي من خلال مكتب التنسيق الاقليمي من اجل تطبيق نشاطها في (هـ 2). البند 15
مواقع المكاتب: – الجانب الفلسطيني عندما يحاول فتح مكاتب جديدة في منطقة (هـ) سيأخذ بعين الاعتبار الحاجة الى تجنب الاحتكاك والاستفزاز وعندما يؤثر فتح هذه المكاتب على النظام العام أو الأمن سيتعاون الطرفين على ايجاد حلول ملائمة. البند 16
خدمات البلدية: استناداً الى الفقرة “5” من المادة “7” من الملحق الأول من الاتفاق الانتقالي ستقدم الخدمات البلدية بشكل منتظم ومستمر لجميع ارجاء مدينة الخليل بنفس المستوى والتكلفة، وستحدد التكلفة من قبل الجانب الفلسطيني للعمل الذي انجز حسب المواد المستهلكة ودون تفرقة. البند 17
الوجود الدولي المؤقت : سيكون هناك وجود دولي مؤقت في الخليل ، وسيحدد الطرفان طرق عمل هذه الوحدات بما في ذلك العدد ومنطقة العمل. البند 18
ملحق 1: لن يجحف أي امر في هذا البروتوكول من المسؤوليات والصلاحيات الامنية لأي من الطرفين استناداً للملحق الأول من الاتفاق الانتقالي. البند 19
المسؤوليات الاسرائيلية (ملحق 2): يؤكد الطرف الاسرائيلي التزامه بالتدابير والمبادئ الآتية وفقاً للاتفاق المرحلي. مسائل يجب تنفيذها : 1- مراحل اعادة انتشار اضافية : – المرحلة الأولى من اعادات الانتشار الاضافية ستنفذ خلال الاسبوع الأول من آذار المقبل. 2- مسائل الافراج عن السجناء : – سيتم التعامل مع مسائل الافراج عن السجناء وفق بنود وآليات الاتفاق المرحلي، بما فيه الملحق السابق. البند 20
مسائل يجب التفاوض عليها : – مسائل عالقة من الاتفاق المرحلي : سيتم البدء فوراً بالتفاوض في شأن المسائل الاتية العالقة من الاتفاق المرحلي ، وسيتم التفاوض على كل من هذه النقاط في موازاة التفاوض على النقاط الأخرى. أ- الممر الآمن. ب- مطار غزة. ج- مرفأ غزة. د- المعابر. هـ- المسائل الاقتصادية المالية والمدنية والأمنية. و- العلاقة بين الشعبين. البند 21
مفاوضات الوضع النهائي : – ستبدأ المفاوضات في شأن الوضع النهائي بعد شهرين من تنفيذ اتفاق الخليل. البند 22
المسؤوليات الفلسطينية : – يؤكد الطرف الفلسطيني التزامه التدابير والمبادئ الآتية وفقاً للاتفاق المرحلي : 1- استكمال عملية اعادة النظر في الميثاق الوطني الفلسطيني. 2- مكافحة الارهاب ومنع العنف. أ- تعزيز التعاون الأمني. ب- منع التحريض والدعاية المعادية ، كما ورد في المادة الثانية والعشرين من الاتفاق المرحلي. ج- المكافحة المنهجية والفاعلة للمنظمات والبنى التحتية الارهابية. د- توقيف الارهابيين ومحاكمتهم ومعاقبتهم. هـ- سيتم تقديم طلبات تسليم المشتبه فيهم والمتهمين وفقاً للمادة الثانية (الفقرة 7/5 ) من الملحق الرابع التابع للاتفاق المرحلي. و- مصادرة الاسلحة النارية غير الشرعية. 3- سيحدد عدد الشرطة الفلسطينية وفقاًً لما جاء في الاتفاق المرحلي. 4- ستمارس الانشطة الحكومية الفلسطينية وتحدد امكنة المكاتب الحكومية الفلسطينية ، وفقاً لما نص عليه الاتفاق المرحلي ، وسيتم تنفيذ الالتزامات المذكورة اعلاه فوراً وبالتوازي .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock